तहरीर फतावा
تحرير الفتاوى
अन्वेषक
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
प्रकाशक
دار المنهاج للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
प्रकाशक स्थान
جدة - المملكة العربية السعودية
शैलियों
٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٧١]: (ولا يبول في ماء راكد)، وفي "الحاوي" [ص ١٢٨]: (ولا يقضي في الماء الراكد) وهو أحسن؛ لشموله الغائط، إلا أنه مفهوم من عبارة "المنهاج" من طريق الأولى.
وهو في الكثير: مكروه قطعًا، وقال النووي في "شرح مسلم": (لو قيل: يحرم .. لم يكن بعيدًا) (١).
وفي القليل: حرام على الصواب المختار في "شرح مسلم"، ومفهومه: أنه لا يتجنب ذلك في الجاري، وهو في الكثير المستبحر: مجمع عليه، وفي القلتين: متفق عليه عندنا، والأولي: اجتنابه، كما قال النووي (٢).
قلت: إلا إذا كان بالليل .. فإنه يكره ولو كان كثيرًا جاريًا، كما جزم به ابن الرفعة؛ لما يقال: أن الماء بالليل للجن.
وفيما دون القلتين: حرام على المختار في "شرح مسلم" (٣).
٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٧١] و"الحاوي" [ص ١٢٨]: (ولا يبول في الجحر) وهو: الخرق النازل المستدير، ويقال له: الثقب أيضًا، ومثله: السرب -بفتح السين والراء المهملتين- وهو: الشق المستطيل، وصرح بهما في "التنبيه"، فقال [ص ١٧، ١٨]: (ولا يبول في ثقب ولا سرب).
٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٧١] و"الحاوي" [ص ١٢٨]: (ومهب ريح) يشمل: استقبالها واستدبارها، ومقتضى تعليل الرافعي ذلك باحتمال عود الرشاش عليه: اختصاصه بالاستقبال (٤)، لكن الاستدبار أيضًا فيه عود الرائحة الكريهة عليه، وهو الذي علل به الخطابي في "غريب الحديث" قوله ﵊: "استمخروا الريح" (٥).
فنأخذ بعموم لفظ الرافعي لا بخصوص علته، وظهر بذلك أن حمل كلام "المنهاج" على الاستقبال فقط ليس بجيد.
٨٩ - قول "التنبيه" [ص ١٨]: (ولا في ظل) أي: في الصيف، وفي معناه: الشمس في الشتاء؛ فلهذا كان تعبير "المنهاج" [ص ٧٢] بـ (المُتَحدَّث)، و"الحاوي" [ص ١٢٨] ب (النادي) أحسن؛ لعمومه.
(١) شرح مسلم (٣/ ١٨٧، ١٨٨). (٢) شرح مسلم (٣/ ١٨٧). (٣) شرح مسلم (٣/ ١٨٧). (٤) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣٩). (٥) غريب الحديث (٢/ ٥٥٩)، والحديث عزاه الحافظ في"التلخيص الحبير" (١/ ١٠٧) لابن أبي حاتم في "العلل"، وحكى عن أبيه: أن الأصح: وقفه.
1 / 97