تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
अन्वेषक
إبراهيم البهادري
प्रकाशक
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
शैलियों
शिया फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
अन्वेषक
إبراهيم البهادري
प्रकाशक
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
शैलियों
فروع:
10. الأول: لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره، ولا بين الذكر والأنثى، والسمين والمهزول، ولا بين المسلم والكافر، خلافا لقوم (1).
11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثى.
12. الثالث: قيل: وجوب السبع في الجنب يتعلق بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر رأسه، والروايات غير مساعدة له، وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) تعليق الحكم على الدخول (2). والظاهر ان نزح السبع مع خلو البدن عن النجاسة.
13. الرابع: يستحب نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب.
14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها منزوح، فإن تغير الماء نزح حتى يزول التغير، وإلا فلا شئ عندنا. أما القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم:
ينزح منها أربعون، وآخرون أوجبوا نزح الجميع (3).
15. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة، فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
16. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، والمتساقط معفو عنه وهو تخريج،
पृष्ठ 48
1 - 2,975 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें