तहरीर अहकाम
تحرير الأحكام
अन्वेषक
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर अहकाम
अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AHتحرير الأحكام
अन्वेषक
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات، فالأقرب أنه كذلك، لكن إن كان قدم الوضوء وجب إعادته، ولو أحدث في أثناء المندوب، فالوجه الإتمام، إن قلنا بعدم رفع الحدث.
224. السابع عشر: لا يجوز أن يغسله غيره مع القدرة، ويجوز لا معها، ويكره الاستعانة.
225. الثامن عشر: هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة؟
الأقرب عدمه مع غنائها، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل (1) الماء إليها.
الفصل الثاني: في الحيض وهو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا، ولقليله حد، يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه، فإذا وضعت أزال الله تعالى عنه صورة الدم، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه، فإذا خلت من الحمل والرضاع، بقى الدم ولا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر، بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده. وقد علق الشارع عليه أحكاما نحن نذكرها في مطالب.
पृष्ठ 96
1 - 2,975 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें