तहरीर अहकाम
تحرير الأحكام
अन्वेषक
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर अहकाम
अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AHتحرير الأحكام
अन्वेषक
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1420 अ.ह.
ولو رأى في ثوبه منيا، فإن كان الثوب مختصا به، وجب الغسل، وإلا فلا، ويعيد الصلاة من آخر نومة، إلا أن تدل أمارة على التقدم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها، وقول الشيخ هنا مدخول. (1) وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المني فيه الإئتمام بصاحبه؟ الأقرب نعم، لأن الشرع أسقط نظره عنها (2)، ويجوز لكل منهما قراءة العزائم وغيرها.
191. الخامس: لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها، لم يجب عليها الغسل.
192. السادس: الجماع الذي يحصل معه التقاء الختانين، موجب للغسل على الرجل والمرأة، سواء حصل الإنزال أو لا.
193. السابع: الأصح عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة، وكذا بالجماع في دبر الغلام.
194. الثامن: في وطء البهيمة المجرد عن الإنزال إشكال، أقربه عدم الوجوب (3).
195. التاسع: لا فرق بين وطء الحي والميت، البالغ وغيره، المكره والطائع، والنائم والمستيقظ.
पृष्ठ 90
1 - 2,975 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें