92

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ١١٠ - وَيصِح عقد الْمُسَابقَة: على الْخَيل، وَالْإِبِل، وعَلى المناضلة بالنشاب والنبل، وعَلى اللّعب بِالرِّمَاحِ والمزاريق. وَالأَصَح: صِحَّتهَا على الأفيلة وَالْبِغَال وَالْحمير. ١١١ - وَلَا تجوز على المصارعة، وَلَا على الْعَدو، وَلَا تطيير الطُّيُور، وَلَا على صرعها بالبندق وَنَحْوه. وَلَا على الصولجان والسباحة وَالشطْرَنْج. فصل (٥) ١١٢ - يجب فِي عقد الْمُسَابقَة والمناضلة: تعْيين الْموقف، والغاية، وَعدد الأرشاق، وَصفَة الرَّمْي، والإصابة فِي الْغَرَض، وَتَعْيِين الأفراس وَالرُّمَاة، وَقدر المَال الْمَشْرُوط وَصفته، وَلَا يجب تعْيين القسي. والسبق فِي الْخَيل بأعناقها. وَقيل: بقوائمها. وَفِي الْإِبِل: بأكتادها

1 / 136