तहरीर अहकाम

Badr ad-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
64

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

الأول: إقطاع التَّمْلِيك، وَهُوَ ثَلَاثَة أضْرب. ٧٥ - الأول: إقطاع الْموَات الَّذِي لم يعمر وَلم يملك قطّ، فللسطان إقطاعه لمن يحييه ويعمره، فَيكون بإحيائه ملكا لَهُ كَسَائِر أملاكه، وَيكون أَحَق بِهِ، لِأَن النَّبِي [ﷺ] أقطع الزبير بن الْعَوام من (موَات) النقيع حضر فرسه، فَلَمَّا انْتهى من رمي سَوْطه قَالَ النَّبِي [ﷺ]: " أَعْطوهُ مُنْتَهى سَوْطه ". وَيجوز لكل أحد إحْيَاء الْموَات بِغَيْر إِذن الإِمَام لقَوْله [ﷺ]: " من أحيى أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ ". وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله تَعَالَى: لَا يَصح الْإِحْيَاء إِلَّا بِإِذن الإِمَام الضَّرْب الثَّانِي: مَا فِيهِ أثر عمَارَة جَاهِلِيَّة، وَصَارَت بطول خرابها مواتًا عاطلًا، فَيجوز للسُّلْطَان إقطاعه إقطاع تمْلِيك، وَحكمه حكم الْموَات. وَيجوز إحياؤه بِغَيْر إِذن السُّلْطَان على الْأَصَح.

1 / 108