तहरीर अहकाम

Badr ad-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
180

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: إِذا مَاتَ الْفرس أَو الْفَارِس بعد دُخُول دَار الْحَرْب (٨٤ / أ) أسْهم لَهُ. فصل (٧) ٢٤٠ - يجب التَّسْوِيَة بَين أهل السِّهَام، فَلَا يفضل أحد على أحد، إِلَّا الْفَارِس على الراجل، فُيعطى للراجل سهم، وللفارس ثَلَاثَة أسْهم، سهم لَهُ وسهمان لفرسه. وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَعَامة الْعلمَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: للفارس سَهْمَان، سهم لَهُ، وَسَهْم لفرسه. وَالسّنة الصَّحِيحَة حجَّة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: إِن كَانَ الْفرس عتيقا أسْهم لَهُ سَهْمَان. وَإِن كَانَ هجينا أَو مقرفا أَو برذونا أسْهم لَهُ سهم وَاحِد.

1 / 224