149

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

وَلَيْسَ لَهُ الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء. وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ أَن يمن عَلَيْهِ، وَيُخَير فِي الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة. وَلَا يخْتَار فِي ذَلِك إِلَّا مَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين، فَإِن لم يظْهر لَهُ ذَلِك فِي الْحَال حَبسه إِلَى أَن يظْهر لَهُ. وَمِثَال ذَلِك: أَن يكون ذَلِك الْأَسير شَدِيد النكاية بِالْمُسْلِمين ويئس من إِسْلَامه فَقتله أولى، أَو يكون مرجوّ الْإِسْلَام مُطَاعًا فِي قومه، فالمنّ عَلَيْهِ أولى، أَو يكون كثير المَال وبالمسلمين حَاجَة إِلَى المَال، أَو إِلَى أَسِير عِنْدهم فالفداء أولى، أَو يكون فِيهِ خدمَة أَو عمل يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُسلمُونَ فالاسترقاق أولى. فَإِن أخْتَار الْقَتْل: ضربت رقبته من غير تَمْثِيل وَلَا تحريق بالنَّار، وَإِن اخْتَار الْفِدَاء بِالْمَالِ كَانَ ذَلِك المَال من جملَة الْغَنِيمَة، وَإِن اخْتَار الاسترقاق كَانَ من جملَة الْغَنِيمَة كالسبي، وَإِن اخْتَار الْمَنّ (٧٠ / أ) عَلَيْهِ لمصْلحَة رَآهَا أَو الْفِدَاء بأسير من الْمُسلمين، سقط من أصل الْغَنِيمَة.

1 / 193