الْبَاب الثَّانِي
فِيمَا للخليفة وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ
١٦ - لإِمَام الْمُسلمين أَن يُفَوض ولَايَة كل أقليم أَو بلد أَو نَاحيَة أَو عمل إِلَى كفؤٍ للنَّظَر (٧ / ب) الْعَام فِيهِ، لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك لاسيما فِي الْبِلَاد الْبَعِيدَة، كَمَا ولى رَسُول الله [ﷺ] عتاب بن أسيد مَكَّة، وَولى أَبُو بكر ﵁ خَالِد بن الْوَلِيد على الشَّام، وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ ﵁ على الطَّائِف،
1 / 58