तहरीर अहकाम

Badr ad-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
105

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

وَقيل: إِن كَانَت عَادَته أَخذ الْجَارِي على عمله (٥٠ / أ) اسْتحق أُجْرَة مثله وَإِلَّا فَلَا. وَإِن كَانَ فِي الدِّيوَان مُقَرر مُقَدّر، وَقد عمل جمَاعَة بِهِ، فَهُوَ أُجْرَة الْمثل وَلَا تصير أُجْرَة بِعَمَل وَاحِد فَقَط. فصل (٨) ١٣٢ - وَيسْتَحق الْعَامِل مقرره من أول وَقت نظره فِيهِ، وَيَأْخُذ من عمله ان كَانَ فِيهِ مَال من جنسه وَإِلَّا فَمن بَيت المَال، وَإِذا أذن للْمولى الْعَامِل أَن يسْتَخْلف من يَنُوب عَنهُ جَازَ، وَإِن منع مِنْهُ لم يجز. وان اطلق نظر: فَإِن كَانَ عَلَيْهِ الْقيام بِجَمِيعِهِ لم يجز أَن يَسْتَنِيب. الدِّيوَان الرَّابِع: دخل بَيت المَال وخرجه. ١٣٣ - وَبَيت المَال عبارَة عَن الْجِهَة كَمَا تقدم، فَكل مَال اسْتَحَقَّه الْمُسلمُونَ مُطلقًا من غير تَخْصِيص لمستحق معِين فَهُوَ من حُقُوق بَيت المَال، وَذَلِكَ: كخمس الْخمس، وَمَال الْخراج وَغَيره مِمَّا تقدم من جِهَات بَيت المَال. وَقد تقدم تَفْصِيله فِي بَاب الْعَطاء، فَكل مَال مرصد (٥٠ / ب) لمصَالح الْمُسلمين فَهُوَ من مَال بَيت المَال.

1 / 149