51

तहक़ीक वा बयान

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

अन्वेषक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

دولة قطر

शैलियों

والنهي (٧/ب)، وهو القول على جهة مخصوصة. وسيأتي حده بعد ذلك. والصحيح في حده أنه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة ترجيح أو تخيير. وقولنا: بأفعال المكلفين، تجوز، فإنه لا يتعلق التكليف إلا بمعدوم يمكن حدوث. والمعدوم ليس بفعل على الحقيقة. وهذا التجوز مشهور عند أهل اللسان. وإن أردنا الاحتراز عن هذا، قلنا: هو خطاب الشارع للمخاطبين المتعلق بما يصح أن يكون فعلا على طريق ترجيح أو تخيير. فإن قيل: فقد عد الأصوليون من جملة الأحكام: وضع الأسباب والشروط، وليست متعلقة بما يصح أن يكون فعلا للمكلفين، كزوال الشمس

1 / 277