265

तहक़ीक वा बयान

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

संपादक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

دار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

دولة قطر

शैलियों

والإشعار بالغرض. فهذا منتهى المقصود في هذا الفن). قال الشيخ ﵁: ظاهر كلامه أن أصحاب العبارة الأولى والثالثة متفقون، وإن كان أحد اللفظين أكثر احترازا، وليس الأمر كذلك. بل القائل الأول يرد البيان إلى الاستدلال بالدليل، والإرشاد إلى جهة دلالته. والثالث رد البيان إلى نفس الدليل، على أن لفظ الدليل مشترك عند المتكلمين، فإنه قد يطلق على الدال، وقد يطلق على الدلالة، وهذا الثاني هو اختيار القاضي ﵀. والأمر في ذلك قريب، وإنما ترجع المسألة فيه إلى اللفظ.

1 / 491