183तहक़ीक वा बयानالتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقهAbu al-Hasan al-Abiari - 616 अ.ह.أبو الحسن الأبياري - 616 अ.ह.संपादकرسالة دكتوراةप्रकाशकدار الضياء-الكويت طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مप्रकाशक स्थानدولة قطرशैलियोंوقول الإمام: الشاك يرتبط عقده بأن زيدا في الدار أم لا؟ . كلام فيه ضعف وإيهام، إذ كيف يكون معتقدا ولا اعتقاد عنده؟ بل شك محض.وقوله: [المعتقد] سابق إلى أحد المعتقدين. يعني اللذين أضيفا إلى الشاك، والكلام فيه على ما تقدم.قال الإمام: (ومن أحكام عقد المقلد) إلى قوله (وترى معارضه جدلا محجاجا). قال الشيخ: قصد الإمام في هذا المكان أن يفرق بين العلم والاعتقاد بطريقين:أحدهما- تصور حقيقتهما مع الاختلاف.1 / 409प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें