तहक़ीक़ मुनीफ रुतबा

Saladin Al-Ayyubi d. 761 AH
98

तहक़ीक़ मुनीफ रुतबा

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة

अन्वेषक

عبد الرحيم محمد أحمد القشقري

प्रकाशक

دار العاصمة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1410 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وإنما عمر ﵁ كان يحب إقلال الرواية عن النبي ﷺ ويوصي بذلك كثيرًا من الصحابة. أخذًا بالتوقي والإحتياط وحذرًا من زيادة أو نقصان يقعان من الراوي وهو لا يشعر، والروايات عنه بذلك ثابتة. فلم يكن ذلك مختصًا بأبي هريرة دون غيره. وأما نقض الرازي ذلك بنسيانه حديث:" لا عدوى" فلا يلزم لأنه لم يصرح بأنه نسيه. وربما كتمه في ذلك الوقت لمصلحة رآها في الحاضرين يومئذ. ولو سلم أنه نسيه فلا يلزم منه دوام نسيانه، بل ربما تذكره بعد ذلك. وفي إجماع العلماء كافة على قبول قول أبي هريرة وتلقيه منه غنية ورد على إبن أبان ومن تبعه في رأيه. والله ولي التوفيق. وأما الكلام في أفراد الصحابة الذين لم يشتهروا بالعلم، وأن حديثهم لا يقبل منه إلا ما وافق القياس، فهو كما تقدم في الضعف، وعلى خلاف ما كان عليه الصحابة ﵃. فقد ثبت عن ابن عباس أن عمر ﵁ سأل عن إملاص المرأة، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: ٦٢- "كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة.. الحديث". رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم١. وأخرجوا أيضًا بسند صحيح أن عمر ﵁ كان يقول:

١ أبو داود في باب دية الجنين. والنسائي في باب قتل المرأة بالمرأة. والحاكم في كتاب معرفة الصحابة. وتكلم عليه الحافظ الزركشي في كتابه المعتبر. انظر: عون المعبود ١٢/٣١٤، سنن النسائي ٨/٢١، المستدرك ٣/٥٧٥، المعتبر ١/١٦٤.

1 / 104