तहक़ीक़ फ़ी अहादीथ खिलाफ़
التحقيق في أحاديث الخلاف
अन्वेषक
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
١٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللَّهِ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيُسَمِّي اللَّهَ ﷿
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
١٢٤ - مَقْطُوعٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَنَا دَعْلَجٌ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ قَالَ تَوَضَّأَ رجل عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُسَمِّ فَقَالَ أَعِدْ وُضُوءَكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَمِّ فَقَالَ أَعِدْ وُضُوءَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَسَمَّى فَقَالَ الْآنَ حِينَ أَصَبْتَ وُضُوءَكَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مَقَالٌ قَرِيبٌ فَفِي الْأَوَّلِ كَثِيرُ بن زيد قَالَ يحيى لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ هُوَ لَيِّنٌ وَقَالَ أَحْمد والبُخَارِيّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيث كثير بن زيد وحَدِيث قُتَيْبَة جيد وَقد قَالُوا عَن رُبَيْحٍ إِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ أَبُو ثِفَالٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ اسْمه شامة بْنُ حُصَيْنٍ وَمِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ تَقْدِيمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ عَلَى الْقِيَاسِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَثْبُتُ وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ وَضَعَّفَ حَدِيثَ ابْنِ حَرْمَلَةَ وَقَالَ أَنَا لَا آمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ وَأَرْجُو أَنْ يُجْزَيَهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ أَحْكُمُ بِهِ
مَسْأَلَةٌ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبَانِ
1 / 143