तहकीम अल-उकुल
تحكيم العقول في تصحيح الأصول
शैलियों
قلنا: إن أمكنه المقام من غير إظهار كلمة الكفر والفسق فيجوز أن يقيم، وإن لم يمكنه إلا بذلك وجبت عليه الهجرة.
فإن قال: ولم قلتم إن القتال يجب في ذلك؟.
قلنا: الآية، ولأنه إذا كان المقصود أن لا يقع المنكر، فإذا علم أن المقصود لا يحصل إلا بالقتال وجب.
وإن قال: أيشترط إمام يجاهد معه؟.
قلنا: لا، إن كان ثم إمام يجب عليه معاونته فإن لم يفعل كان فاسقا إلا أن لا يتمكن منه كان معذورا، وإن لم يكن ثم إمام وجب على كافة المسلمين أن ينصبوا إماما يقاتلون معه، فإن لم يتمكنوا وجب عليهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع من تمكن، وعلى هذا كان سبب خروج جماعة من العترة وإن لم يكونوا أئمة.
فإن قال: إذا غلب على ظنه أنه يؤدي إلى فساد وفتنة عظيمة، هل يجوز أن لا يفعل ؟
قلنا: لا، بل ربما يجب الكف، ولهذا كف الحسن - عليه السلام - عن قتال معاوية واعتزل لما كان يخشى من المناكير العظيمة وانقطاع نسل رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكيد الإسلام.
فإن قال: أيجب الإنكار في المذاهب كما يجب في الأفعال؟.
قلنا: نعم، بل هو أعظم؛ لأن الإقدام على البدع من أعظم المناكير.
فإن قيل: إذا كانت المسألة مجتهدا فيها هل يجوز إنكارها؟.
قلنا: ليس لكل أحد إنكارها ويختص بذلك العلماء، فأما الأفعال المنكرة في الشرع بالإجماع فيستوي في وجوب النهي عليه العامي والعالم، وإن كان الوجوب على من لكلامه أثر أشد منه على العامي، وعلى هذى تجرى المسائل.
पृष्ठ 194