तहकीम अल-उकुल
تحكيم العقول في تصحيح الأصول
शैलियों
مسألة في نسخ الشرائع
أنكرت اليهود النسخ ثم اختلفوا، فمنهم من أنكره عقلا، ومنهم من أنكره شرعا، ومنهم طائفة تقر بذلك إلا أنها تقول: لم يأت بعد موسى صاحب معجز. فإذا بينا المعجزات بطل قولهم.
ويقال لهم: الشرائع مصالح ووجه وجوبها كونها مصالح؟ فلا بد من: بلى. فيقال: أليس يجوز أن تختلف المصالح بالمكلفين والأزمنة والأمكنة؟.
ويقال لهم: أليست مصالح تختلف في الأزمنة والأمكنة والمكلفين؟ فلا بد من: بلى، وإلا أنكروا المشاهدات لاختلاف الأسباب باختلاف الأزمنة والأمكنة والناس، وإن قالوا: نعم، قلنا: فلم لا يجوز أن يكون كذلك في مصالح الدين.
ويقال لهم: شريعة موسى هي شريعة آدم أم غيرها؟.
فإن قالوا: هما واحد.
قلنا: فوجب أن لا تضاف إلى موسى وتضاف إلى آدم -عليه السلام- وإن قالوا: هي غيرها، تركوا مذهبهم وقالوا بالنسخ.
ويقال لهم: أليس قبل مجيء موسى، وظهور المعجز عليه كان يقبح الإقرار بنبوته ويحرم؟ فلا بد من: بلى، فيقال: أليس بعد بعثته وجب؟ فلا بد من: بلى، فيقال لهم: أوجب القبح أم قبح الواجب؟ فإن قالوا: لا ولكن هذا غير ذلك. قلنا: كذلك في نسخ الشرائع مثله.
ويقال لهم: أليس في زمن آدم كان يجوز التزوج بالأخت، وفي زمن يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين؟.
فإن قال: لا.
قلنا: ثبت ذلك بالنقل.
وإن قال: نعم.
قلنا: أليس ذلك نسخ بشريعة موسى عليه السلام.
ويقال له: ما تقول في رجل صحيح أمر بالصلاة، أو غني خوطب بالزكاة، أو قوي أمر بالجهاد، أيجوز ذلك؟ فلا بد من: بلى، فيقال: مرض الصحيح وعجز، وافتقر الغني، وضعف القوي، أيسقط عنه الأمر المتوجه عليه؟.
فإن قال: لا كابر، وإن قال: نعم.
قيل له: أليس هذا هو معنى النسخ أن يسقط واجبا أو يوجب مباحا.
पृष्ठ 171