तहधीब वुसुल
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
शैलियों
يقلد الأعلم (1). وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي به (2). وقيل: فيما يخصه مع ضيق الوقت (3). والأقرب المنع، لأنه متمكن من تحصيل الظن بطريق أقوى، فيتعين (4) عليه؛ ووجه القوة جواز تطرق الكذب على المفتي.
البحث الرابع: لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي، لقوله تعالى فسئلوا أهل الذكر (5) من غير تقييد، لكن يجب (6) عليه أن يقلد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع. وإنما يحصل للمستفتي هذا الظن برؤيته له منتصبا (7) للفتوى بمشهد من الخلق، واجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه.
وإذا غلب على ظن المستفتي (8) أن المفتي غير عالم، ولا متدين، حرم عليه استفتاؤه إجماعا، لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارة. ولو أفتاه اثنان فصاعدا، فإن اتفقوا، وإلا اجتهد في الأعلم الأورع، فقلده. فإن تساويا تخير. وإن ترجح أحدهما بالعلم والآخر بالزهد تعين الأعلم. ويعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا
पृष्ठ 292