295

तहज़ीब-अल-कमाल फी अस्मा अल-रिजाल

تهذيب الكمال في أسماء الرجال

संपादक

د بشار عواد معروف

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إِلَى الجامع ليقرأ علينا حديث الزُّهْرِيّ، فَقَالَ بعض من حضر: ما أظن أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ إلا يشرب النبيذ للنضرة التي فِي وجهه والدم الظاهر مع السن! وَقَال آخرون: ليت شعرنا ما يَقُول فِي إتيان النساء فِي أدبارهن؟ فقلت: أنا أسأله عَنِ الأمرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إِلَى جانب حماره، وقلت لَهُ: تمارى بعض من حضر فِي مذهبك فِي النبيذ، فَقَالَ: مذهبي أنه حرام لحديث أَبِي سَلَمَة عَنْ عائشة"كل شراب أسكر فهو حرام" (١) فلا يحل لأحد أن يشرب منه قليلا ولا كثيرا. قلت: فما الصحيح من الحديث فِي إتيان النساء فِي أدبارهن؟ فَقَالَ: لا يصح عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي إباحته ولا تحريمه شيء (٢)، ولكن مُحَمَّد بْن كعب القرظي حدث عن

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٣ / ٥٦ في الاشربة، وأحمد ٦ / ٣٦ و٩٦، ٩٧ و١٩٠ و٢٢٥، ٢٢٦، والبخاري ١ / ٣٠٥ في الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر و١٠ / ٣٥ في الاشربة، باب الخمر من العسل، ومسلم (٢٠٠١) في الاشربة"باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود (٣٦٨٢) في الاشربة: باب النهي عن المسكر، والنَّسَائي ٨ / ٢٩٧، ٢٩٨ في الاشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة (٣٣٨٦) في الاشربة: باب كل مسكر حرام من طرق عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ، عَن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن البتع، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام" (ش) .
(٢) بل قد ثبت في غير ما حديث عنه ﷺ النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج البخاري في "صحيحه"٨ / ١٤٣ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم، ومسلم (١٤٣٥) في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، من حديث جابر بن عَبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ وفي رواية لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد"والمجبية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج وهو موضع الحرث والولد.
وأخرج الإمام أحمد ٢ / ٤٠٨ و٤٧٦ وأبو داود (٣٩٠٤)، والدارمي ١ / ٢٥٩، والتِّرْمِذِيّ (١٣٥) من حديث أبي هُرَيْرة أن رسول الله ﷺ قال: من أتى كاهنا فصدقة فيما يقول، أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد"، وسنده قوي.
وأخرج أحمد ٢ / ٢٧٢ و٣٤٤، وابن ماجة (١٩٢٣) من حديث أبي هُرَيْرة عن النبي ﷺ قال: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"وصححه البوصيري في "الزوائد"وله شاهد بسند حسن من حديث ابن عباس عند التِّرْمِذِيّ، وصححه ابن حبان (١٣٠٢) .
وأخرج أحمد ٢ / ٤٤٤ و٤٧٩، وأبو داود (٢١٦٢) من حديث أبي هُرَيْرة مرفوعا"ملعون من أتى امرأته في دبرها"وسنده حسن، وله شاهد يتقوى به عند الطبراني في "الاوسط"كما في "المجمع"٤ / ٢٩٩ من حديث عقبة بن عامر.

1 / 336