98

तहज़ीब फ़िक़्ह शाफ़ी

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

अन्वेषक

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

शैलियों

عصوا جميعًا؛ بما فيه من تعطيل أحكام الشرع كغسل الميت، والصلاة عليه ودفنه، ورد السلام فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين الفرضُ قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ... الآية﴾ [التوبة: ١٢٢].
ولا يبلغ الرجل رُتبة الاجتهاد حتى يعرف خمسة أنواع من العلم: يعرف علم كتاب الله ﷿، وسنة رسول الله ﷺ، وأقاويل السلف، ولسان العرب، ووجوه القياس.

1 / 114