158

तहज़ीब फ़िक़्ह शाफ़ी

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

संपादक

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

शैलियों

وعلى قول من يقول: "بلل باطن الفرج نجس"- يجب غسله.
وكل طائرٍ لا يؤكل لحمه، فبيضته نجسة حرام.
ولو ماتت دجاجةٌ، فخرجت منها بيضةٌ؛ نظر: إن لم يكن قد تصلب قشرها؛ فهي نجسة لا تطهر بشيء، وإن تصلب قشرها؛ فوجهان:
أحدهما: أنها نجسة حرامٌ، ولا تطهر بشيءٍ؛ كما لو انفصل عضوٌ من أعضائها بعد الموت.
والثاني- وهو الأصح-: أنها حلالٌ؛ وبه قطع العراقيون؛ كما لو وقعت بيضة في شيء نجس تنجس بملاقاة النجاسة، فتطهر بالغسل. وإذا مذرت البيضة، فهي طاهرة؛ كاللحم يخنذ. وإذا أحضنت تحت الدجاجة، فصارت دمًا فهو نجس، وإذا صارت علقةً، أو المني إذا صار علقةً- فوجهان:
أحدهما: أنه نجس؛ لأنه دمٌ يخرج من الرحم؛ كدم الحيض.
والثاني: طاهر؛ لأنه دمٌ غير مسفوحٍ؛ فهو كالطحال، والكبد. والمشيمة نجسة، وهي الغشاء الذي يكون فيه الولد؛ فهي بمنزلة عضوٍ من الحي، والمدة نجسة.
وفي البلغم وجهان:
أصحهما: طاهر؛ كالنخامة؛ وبه قال أبو حنيفة ﵀.
والثاني: نجس كالمدة؛ وبه قال أبو يوسف.
والمسك طاهر؛ لأن النبي- ﷺ كان يستعمله. وفي فأرته وجهان:
أحدهما: نجسة؛ كعضو منفصلٍ عن الحيوان.
والثاني- وهو المذهب-: أنها طاهرة؛ كبيضة ما يؤكل لحمه، والعسل ينفصل من النحل.
ولو أكلت الدابة شعيرًا؛ فراثته كذلك - فهو نجس- وهل يطهر بالغسل؟.

1 / 186