153

तहज़ीब फ़िक़्ह शाफ़ी

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

संपादक

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

शैलियों

والثاني: لا يجوز؛ لأن السراج يقرب من الإنسان، فلا يؤمن أن يصيب بدنه أو ثيابه.
وإذا انكسر عظمٌ من عظامه؛ فجبره بعظمٍ طاهر - يجوز، ولو جبره بعظم نجس، ينزع إن كان لا يخاف هلاك نفسه، ولا تلف عضوه، وإن لحقه أذى. فإن لم ينزع أجبره السلطان على نزعه، سواء اكتسى اللحم، أو لم يكتس. فإن مات، لم ينزع؛ لأن التكليف سقط بالموت. هذا هو المذهب.
فإن كان يخاف من النزع تلف نفسه، أو عضوه- لا ينزع؛ لأن إبقاء الروح بالشيء النجس جائز؛ كما يباح أكل الميتة عند الضرورة.
وقيل: ينزع؛ لأنه حصل بفعله. والأول المذهب.
وكذلك يجوز أن يرقعه بعظمٍ نجسٍ، إذا لم يجد عظمًا طاهرًا، وخاف التلف. ولو داوى جرحه بدواءٍ نجس، أو فتح موضعًا من بدنه، وجعل فيه دمًا والتحم، أو خاط بخيطٍ نجس- فكالعظم يجب إخراجه.
وقال أبو حنيفة- ﵀: "إن اكتسى العظم لحمًا، لا ينزع؛ كما لو شرب نجسًا، لا يكلف أن يتقيأ.
ومن أصحابنا من قال: يجب أن يتقيأ والمنصوص في صلاة الخوف أنه كالعظم.
وقيل: لا يجب؛ لأنه صار. [في معدن] النجاسة.
ولو وصلت المرأة شعرها بشعرٍ نجس، يقطع، ولا تصح صلاتها ما دام معها. ولو وصلت بشعر طاهر، تصح صلاتها فيه. وهل يجوز فعله أم لا؟
نظر: إن وصلت بشعرٍ آدمي، لا يجوز؛ لأن من كرامة الآدمي ألا ينتفع بشيءٍ منه بعد موته، بل يدفن؛ ولأنها إن وصلت بشعر رجلٍ، لا يجوز لها النظر إليه إن لم يكن محرمًا. وإن وصلت بشعر امرأة، لا يجوز لزوجها النظر إليه، وإن كان بشعر حيوان فلا يجوز لغير ذات الزوج، ولا لذات الزوج بغير إذن زوجها؛ لأن النبي ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة؛ ولأنها بهذا الفعل تغر زوجها.

1 / 181