104

तहबीर तैसीर

تحبير التيسير في القراءات العشر

अन्वेषक

د. أحمد محمد مفلح القضاة

प्रकाशक

دار الفرقان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م

प्रकाशक स्थान

الأردن / عمان

غَيره يَأْخُذ بِالْإِدْغَامِ وَبِذَلِك قَرَأت وَهُوَ الْقيَاس لِأَن ابْن مُجَاهِد وَغَيره مجمعون على إدغام الْيَاء فِي الْيَاء فِي تَعَالَى قَوْله تَعَالَى]: (أَن يَأْتِي يَوْم، وَنُودِيَ يَا مُوسَى) .
وَقد انْكَسَرَ مَا قبل الْيَاء وَلَا فرق بَين [الْبَابَيْنِ] فَإِن سكنت الْهَاء من هُوَ أَو كَانَ السَّاكِن قبل الْوَاو [غير هَاء] فَلَا خلاف فِي الْإِدْغَام وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: (وَهُوَ وليهم، وَهُوَ وَاقع بهم، وَخذ الْعَفو وَأمر بِالْعرْفِ، وَمن اللَّهْو وَمن التِّجَارَة) وَمَا كَانَ مثله. قَالَ أَبُو عَمْرو: / فَأَما قَوْله تَعَالَى: (واللائي يئسن من الْمَحِيض) فِي الطَّلَاق على مذْهبه فِي إِبْدَال الْهمزَة يَاء سَاكِنة فَلَا يجوز إدغامها لِأَن الْبَدَل عَارض، وَقد عضد ذَلِك مَا لحق هَذِه الْكَلِمَة من [الاعتلال] بِأَن حذفت الْيَاء من آخرهَا وأبدلت الْهمزَة يَاء فَلَو أدغمت لاجتمع فِي ذَلِك ثَلَاث [اعلالات] وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.

1 / 192