197

ताहबीर शरह तहरीर

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

अन्वेषक

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

प्रकाशक

مكتبة الرشد - السعودية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

يُمكن التَّوَصُّل بصحيحه لَكِن لمطلوب تصوري - لَا تصديقي خبري - وَهُوَ الْحَد والرسم، فَلَا يُسمى شَيْء من ذَلِك دَلِيلا، لَكِن يدْخل فِيهِ مَا يُفِيد الْقطع وَالظَّن، وَهُوَ مَذْهَب أَصْحَابنَا وَأكْثر الْفُقَهَاء والأصوليين كَمَا تقدم؛ لِأَن مطلوبهم عمل، وَهُوَ لَا يتَوَقَّف على الْيَقِين. ﴿وَقيل - وَجزم بِهِ﴾ ابْن عقيل ﴿فِي " الْوَاضِح " -: إِلَى الْعلم بِهِ﴾ . أَي: مَا يُفِيد الظَّن لَا يُسمى دَلِيلا بل إِمَارَة، فَلَا يُسمى دَلِيلا إِلَّا مَا يُفِيد الْعلم، وَهُوَ اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين، وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الْأُصُولِيِّينَ، لِأَن مطلوبهم يَقِين، فيزاد فِي الْحَد: إِلَى الْعلم بالمطلوب. فَيُقَال: مَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح النّظر إِلَى الْعلم بالمطلوب الخبري.

1 / 198