147

ताहबीर शरह तहरीर

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

अन्वेषक

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

प्रकाशक

مكتبة الرشد - السعودية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

فِي شرح الْعُمْدَة "، وَأَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، ﴿وَالْأَكْثَر﴾ .
﴿وَقَالَ جمع: مَا مِنْهُ الشَّيْء﴾ . مِنْهُم الأرموي فِي " الْحَاصِل ".
وَقَالَ فِي " الْمَحْصُول " و" الْمُنْتَخب " و" التَّحْصِيل ": (الْمُحْتَاج إِلَيْهِ) .
وَقيل: مَا يتَفَرَّع عَنهُ غَيره. وَقَالَ بَعضهم: (هَذِه الْعبارَة أحسن من قَول أبي الْحُسَيْن: " مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيره "؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَال: إِن الْوَلَد / يَنْبَنِي على الْوَالِد، وَيُقَال: إِنَّه فَرعه، وَأحسن من قَول صَاحب " الْحَاصِل "

1 / 148