136

तहबीर मुख्तसर

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

अन्वेषक

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

प्रकाशक

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

शैलियों

وقال ابن وهب: يغسل أيضًا إناء الطَّعام (١). وقوله: (وحوض) أي: فإنه أيضًا لا يغسل إذا ولغ فيه الكلب، والمشهور أن الغسل تعبد كما قال، وقيل: لنجاسة الكلب، وقيل: لقذارته، والسبع تعبد عليهما، وقيل: لتشديد المنع، إلى غير ذلك من الأقوال، ونبه بقوله: (بولوغ كلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في الإناء لم يطلب (٢) بالغسل، وهو كذلك. وقوله: (مطلقًا) أي: سواء كان منهيًا عن اتخاذه أم لا، وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه (٣). قوله: (لَا غَيره) أي: كالخنزير ونحوه وهو ظاهر المذهب (٤)، وقيل: يلحق به في ذلك (٥) الخنزير. قوله: (عِنْدَ قَصْدِ الاِسْتِعْمالِ) أي: لا قبل ذلك، وهذا هو المشهور، وقيل: يؤمر بالغسل على الفور. قوله: (بِلا نيةٍ) هو المشهور، قاله الباجي (٦) وابن رشد (٧). قوله: (وَلا تَتْرِيبٍ) أي: لا يطلب في غسل الإناء كون الغسلات بالتراب؛ لعدم ثبوته في كل الروايات (٨). قوله: (وَلا يَتَعَدَّدُ) أي: الغسل. قوله: (بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلابٍ) أي: سواء ولغ فيه الكلب الواحد مرارًا متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب، ويكفي في جميع ذلك سبع غسلات، كما لو اتحد الولوغ.

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٢، والمنتقى، للباجي: ١/ ٣٥٢. (٢) في (ن ٢): (يؤمر). (٣) قوله: (وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه) ساقط من (ن). (٤) قوله: (وقيل: يختص ذلك ... وهو ظاهر المذهب) ساقط من (ن ٢). (٥) في (ز ١): (نحو). (٦) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٠٧. (٧) في (س): (ابن بشير). وانظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٢٢. (٨) قوله: (هو المشهور ... لعدم ثبوته في كل الروايات) يقابله في (ن): (ولا تتريب هو المشهور. الباجي وابن رشد: ولا يترب أي لا يطلب كون الغسالة بالتراب).

1 / 138