206

तहबीर

التحبير لإيضاح معاني التيسير

अन्वेषक

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

प्रकाशक

مَكتَبَةُ الرُّشد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

शैलियों

قوله: "فأخذ به في الدنيا". أقول: لفظه في الجامع (١) وفي البخاري (٢) فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له. قال القاضي عياض (٣): ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة (٤) أنه ﷺ قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " قال: لكن حديث عبادة أصح إسنادًا. قلت: صحح ابن حجر (٥) إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحًا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولًا قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى. قال النووي (٦): عموم هذا الحديث أي: حديث [٦٦/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (٧) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.

(١) في "جامع الأصول" (١/ ٢٥٠). (٢) في "صحيحه" رقم (١٨). (٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٥٥٠). (٤) أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٥) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. (٥) في "الفتح" (١/ ٦٦). (٦) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٢/ ٢٢٣). (٧) النساء: (٤٨).

1 / 206