तफ़्सीर शाफ़िई

Al-Shafi'i d. 204 AH
99

तफ़्सीर शाफ़िई

تفسير الإمام الشافعي

अन्वेषक

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

प्रकाशक

دار التدمرية

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؛ فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا (مدًا من حنطة) . قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها القضاء؛ لأن اللَّه ﷿ يقول: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك ﵀ أن يخالف ابن عمر ﵄ لقول أبي، القاسم ﷺ، ويتأول في خلاف ابن عمر القرآن، ولا يقلده، فنقول: هذا أعلم بالقرآن منا، ومذهب ابن عمر ﵄ يتوجه، لأن الحامل ليست بمريضة، المريض يخاف على نفسه، والحامل خافت على غيرها لا على نفسها، فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر ﵄ في موضع حجة، ثم القياس على قوله حجة على النبي ﷺ ويخطئ القياس؟ فنقول: حين قال ابن عمر ﵄: لا يصلي أحد عن أحد. ولا يحج أحد عن أحد قياسًا على قول ابن عمر، وترك قول النبي ﷺ له، وكيف جاز أن يَتْرُكَ قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟. الأم: الصيام في كفارات الإيمان: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: كل من وجب عليه صوم ليس كشروط في كتاب اللَّه ﷿ أن يكون متتابعًا، أجزأه أن يكون متفرقًا قياسًا على قول الله ﷿ في قضاء رمضان وحده: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية.

1 / 281