385

तफ़्सीर शाफ़िई

تفسير الإمام الشافعي

संपादक

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

प्रकाशक

دار التدمرية

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية، فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن.
والأجر هو: الصداق، والصداق هو: الأجر والمهر، وهي كلمة عربية تُسمى بعدة أسماء.
الأم (أيضًا): الجمع بين المرأة وعمتها:
قال الشَّافِعِي ﵀: وقد يذكر اللَّه ﷿ الشيء في كتابه فيحرمه، ويُحرم على لسان نبيه ﷺ غيره، مثل قوله: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) الآية.
ليس فيه إباحة أكثر من أربع؛ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع، وقال رسول اللَّه ﷺ لغيلان بن سلمة ﵁، وأسلم وعنده عشر نسوة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" الحديث.
فأبان على لسان نبيه ﷺ أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع
حظرٌ لما وراء أربع، وإن لم بكن ذلك نصًا في القرآن، وحرّم من غير جهة الجمع والنسب النساء المطلقات ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره بالقرآن، وامرأة الملاعن بالسنة، وما سواهن مما سميت كفاية لما استُثني منه.

2 / 577