263

तफ़्सीर शाफ़िई

تفسير الإمام الشافعي

अन्वेषक

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

प्रकाशक

دار التدمرية

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): تفريع ما يمنع من أهل الذمة:
قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة
- بعضهم على بعض، وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟
قيل: قال اللَّه ﷿: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)
وقال: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية، فلم يكونوا من رجالنا، ولا ممن نرضى من الشهداء، فلما وصف الشهود منا، دلَّ على أنَّه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود من غيرنا، لم يجز أن نقبل شهادة غير مسلم، أما إبطال حقوقهم فلم نبطلها، إلا إذا لم يأتنا ما يجوز فيه.
الأم (أيضًا): المدَّعي والمدعَى عليه:
قال الشَّافِعِي ﵀: والذي جاء عنه - عن رسول الله ﷺ من اليمين مع الشاهد، ليس يخالف حكم الكتاب.
قال: ومن أين؟
قلنا: قال الله ﷿: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)
الآية، فكان هذا محتملًا أن يكون: دلالة من اللَّه ﷿ على ما تتم به شهادة.
الأم (أيضًا): شهادة النساء:
قال الشَّافِعِي ﵀: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين:

1 / 445