तफ़्सीर शाफ़िई

Al-Shafi'i d. 204 AH
21

तफ़्सीर शाफ़िई

تفسير الإمام الشافعي

अन्वेषक

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

प्रकाशक

دار التدمرية

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

فلم يخص مالًا دون مال، وقال بعض الناس: إذا كانت لليتيم ذهب أو وَرِقٌ فلا زكاة فيها، واحتج أن اللَّه يقول: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة، وقال: كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة، وكذلك أكثر الفرائض؛ ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يُحد، ويكفر فلا يُقتل. واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة. ." ثم ذكر "والصبي حتى يبلغ" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: لبعض من يقول هذا القول: إن كان ما احتججت به على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة. الأم (أيضًا): باب (جماع فرض الزكاة) أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: فرض اللَّه ﷿ الزكاة في غير موضع من كتابه قد كتبناه للشافعي في آخر الزكاة فقال في غير آية من كتابه: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية، يعني أعطوا الزكاة. وقال لنبيه ﷺ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

1 / 203