173

तफ़्सीर शाफ़िई

تفسير الإمام الشافعي

अन्वेषक

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

प्रकाशक

دار التدمرية

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

ثابنة لكل زوج غير مغلوب على عقله، إذا أقام الرجعة. وإقامتها: أن يتراجعا في العدة التي جعل اللَّه عز ذكره عليها فيها الرجعة. الأم (أيضًا): الطلاق الذي تُمْلَكُ فيه الرجعة: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية كلّها. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان بينًا في كتاب اللَّه تعالى أن كل طلاق حُسِب على مطلًقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة. وكان ذلك بينًا في حديث ركانة عن رسول الله ﷺ، وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه مال - الخلع -، لأن اللَّه تعالى أذن به، وسماه فدية. الأم (أيضًا): (طلاق المُولى عليه والعبد) قال الشَّافِعِي ﵀: في مناقشة بعض أهل الحجاز إنَّه: ليس للعبد طلاق، والطلاق بيد السيد وقال - اللَّه ﷿ - في المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية، فكان العبد ممن عليه حرام، وله حلال، فحرامه: بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها. الأم (أيضًا): باب (ما يفطر الصائم والسحوو والخلاف فيه): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقد قال اللَّه تبارك

1 / 355