159

तफ़्सीर शाफ़िई

تفسير الإمام الشافعي

अन्वेषक

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

प्रकाशक

دار التدمرية

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): باب (إتيان النساء في أدبارهن): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية، قال: احتملت الآية معنيين: أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها، لأن (أَنَّى شِئْتُمْ) يبين أين شئتم لا محظور منها، كما لا محظور من الحرث. ثانيهما: واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات، وموضع الحرث الذي يطلب به الولد، الفرج دون ما سواه، لا سبيل لطلب الولد غيره. .. ثم ختم الباب بقوله - أي الشَّافِعِي -: فلست أرَخِّصُ فيه بل أنهى عنه. * * * قال الله ﷿: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) مختصر المزنى: باب لغو اليمين من هذا، ومن اختلاف مالك والشافعى رحمهما الله: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه. عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله" الحديث. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: واللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه. وجماع اللغو: هو الخطأ واللغو، كما قالت عائشة ﵂ واللَّه أعلم -.

1 / 341