तफ़्सीर शाफ़िई

Al-Shafi'i d. 204 AH
118

तफ़्सीर शाफ़िई

تفسير الإمام الشافعي

अन्वेषक

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

प्रकाशक

دار التدمرية

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

وقال الله ﷿: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) وقرأ الرييع إلى قوله تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) . الأم: مبتدأ الإذن بالقتال: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه لهم القتال بمعنى: أبانه في كتابه فقال: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) الآيتان، وقرأ الربيع إلى قوله تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) . قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة، وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله ﷿. ثم يقال: نسخ هذا كله، بالنهي عن القتال حتى يُقاتلوا، أو النهي عن القتال في الشهر الحرام بقول اللَّه ﷿: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) الآية. ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد، وهي موضوعة في موضعها.

1 / 300