102

तफ़्सीर क़ुरान

تفسير العز بن عبد السلام

अन्वेषक

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

بيروت

ذلك خارجًا عن الزكاة، فروى الشعبي أن الرسول ﷺ قال: " إن في المال حقًا سوى الزكاة وتلا هذه الآية "، والجمهور / على ان الآية محمولة على الزكاة، أو على التطوع، وأنه لا حق في المال سوى الزكاة ﴿ذَوِى الْقُرْبَى﴾ إن حُمل على الزكاة شَرَط فيهم الأوصاف المعتبرة في الزكاة وإن حُمل على التطوع فلا. ﴿وَالْيَتَامَى﴾ كل صغير لا أب له، وفي اعتبار فقرهم قولان. ﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ مَنْ عُدِم قدر الكفاية. وفي اعتبار إسلامهم قولان. ﴿وَابْنَ

1 / 183