٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن محمد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِو الربيع، قَالَ: حَدَّثَنَا حمَّاد، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْن أَبِي نجيح، عَن مجاهد، قَالَ " ثلاثة لا يستجاب لَهُمْ دعوة: رَجُل باع ولم يشهد ولم يكتب " وذكر بقية الحديث
٧٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: تَلا: " ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، حَتَّى بَلَغَ: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، قَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ﴾
٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرو، عَن أسباط، عَن السدي، فِي قوله ﷿: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ قَالَ " بالحق
٧٦ - حَدَّثَنَا أبو يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: وحدثت عَن ابْن حيَّان، فِي قوله: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ قَالَ " أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل
1 / 68