٦٢ - حَدَّثَنَا أَبِو يَحْيَى زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن يزيد، عَن جويبر، عَن الضحاك، فِي قوله ﵎ فِي شأن الربا، فَقَالَ " لما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم، فَقَالَ: " من كَانَ معسرا فنظرة إِلَى مَيْسرة، وأن تصدقوا خير لَكُمْ، النظرة واجبة، وخير الله الصدقة عَلَى النظرة، والصدقة لكل معسر، فَأَمَّا للموسر فلا، وكذلك كُلّ دين عَلَى مسلم "
٦٣ - حَدَّثَنَا أبو يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرو، عَن أسباط، عَن السدي: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ يَقُولُ: " تصدقوا برؤوس أموالكم عَلَى الفقير خير لَكُمْ، فتصدق بِهِ الْعَبَّاس " وقَالَ قَتَادَةُ: " وأن تصدقوا بأصل المال خير لَكُمْ "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ الآيَة
٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ
1 / 64