326

तफ़्सीर मुवत्ता

تفسير الموطأ للقنازعي

संपादक

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

प्रकाशक

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

قالَ: فإذا أَنْكَحَها أَبُوهَا وبَقِيَتْ مَعَ الزَّوْجِ سَبع سِنِينَ ولَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا في هذِه المُدَّةِ سَفَهٌ، ولَمْ يُجَدِّدْ عليهَا أَبُوهَا ثِقَافَ الوَلَايةِ (١) فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ وَلَايَتِهِ.
قالَ أَبو عُمَرَ: قالَ غَيْرُهُ: إذا أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَمْسَةَ أَعْوَامٍ ولَمْ يُجَدِّد عَلَيْهَا أَبُوهَا ثِقَافَ الوَلَايَةِ فقدْ خَرَجَتْ مِنْ وَلَايَتِهِ بعدَ أَنْ تَكُونَ نَاظِرَة في مَالِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ.
* * *

(١) ثقاف الولاية: أي عهدها.

1 / 339