168

तफ़्सीर मुवत्ता

تفسير الموطأ للقنازعي

अन्वेषक

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

प्रकाशक

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

قالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ دَخَلَ في فَرِيضةٍ وأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ فإنْ طَمَعَ في تَمَامِ صَلاَتِهِ ويُدْرِكَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الإولَى فَعَلَ ذَلِكَ، وإن لم يَطْمَعْ بِذَلِكَ قَطَعَ مَا هُوَ فيهِ ودَخَلَ مَعَ الإمَامِ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَاةَ التِّي فَاتَتْهُ، وأَعَادَ التي صَلَّاهَا مَعَ الإمَامِ لِئَلَّا تَكُونَ صَلاَتَانِ. مَعًَا، وذَلِكَ مَكْرُوهٌ، فَيُصَلِّي مَعَ الإمَامِ لِيُدْرِكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الأولَى التِّي كَانَتْ عَلَيْهِ، ويُعِيدُ بَعْدَهَا التِّي صَلَّاهَا مَعَ الإمَامِ لِكَي يُقِدِّمَ التَّرْتِيبَ المَأْمُورَ بهِ في صَلاَةِ الفَرْضِ،

1 / 181