وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- ٢٤٠- عزيز فِي ملكه. حكيم فيما حكم من النفقة حولا، نزلت فِي حكيم بن الأشرف «١» قدِم الطائف ومات بالمدينة وَلَهُ أبوان وأولاد فأعطى النَّبِيّ- ﷺ الميراث الوالدين وأعطى الأولاد بالمعروف وَلَم يعط امرأته شيئًا. غَيْر أن النَّبِيّ- ﷺ أمر بالنفقة عَلَيْهَا فِي الطعام والكسوة حولا، فَإِن كَانَت المرأة من أَهْل المدر التمست السكنى فيما بينها وبَيْنَ الحول وإن كَانَتْ من أَهْل الوبر نسجت ما تسكن فِيهِ إلى الحول فكان هَذَا قبل أن تنزل آية المواريث ثُمّ نزل وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا نسخت هَذِهِ الحول. ثُمّ أنزل اللَّه- ﷿ آية المواريث، فجعل لهن الربع والثمن فنسخت نصيبها من الميراث نفقة سنة ثُمّ قَالَ: وَلِلْمُطَلَّقاتِ اللاتي دخل بهن مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يعني عَلَى قدر مال الزوج وَلا يجبر الزوج عَلَى المتعة لأن لها المهر كامل «٢» حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ- ٢٤١- أن يمتع الرَّجُل امرأته كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ يَقُولُ هكذا يبين اللَّه لَكُمْ أمره فِي المتعة لَعَلَّكُمْ يعني لكي تَعْقِلُونَ- ٢٤٢- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ من بني إِسْرَائِيل أُلُوفٌ ثمانية آلاف حَذَرَ الْمَوْتِ يعني حذر القتل وذلك أن نبيهم حزقيل بن دوم، وهو ذو الكفل ابن دوم، ندبهم إلى قتال عدوهم، فأبوا عَلَيْه جبنا عن عدوهم واعتلوا.
فقالوا: إن الأرض التي نبعث إليها لنقاتل عدونا هِيَ أرض يكون فيها الطاعون