وقال ابن جريج: (من أدان دينا فليكتب، ومن باع فليشهد). يدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كان له دين فلم يشهد، ورجل أعطى سفيها مالا وقد قال تعالى: { ولا تؤتوا السفهآء أموالكم } ، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ".
وقال قوم: هو مستحب؛ وإن كتب فحسن وإن ترك فلا بأس، كقوله تعالى:
وإذا حللتم فاصطادوا
[المائدة: 2] وقوله تعالى:
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
[الجمعة: 10].
قوله تعالى: { وليكتب بينكم كاتب بالعدل }؛ قرأ الحسن: (وليكتب) بكسر اللام وهذه لام الأمر، وهي إذا كانت مفردة " سكنت " طلبا للخفة، ومنهم من يكسرها فليس فيها إلا الحركة، وإذا كان قبلها (واو) أو (فاء) أو (ثم) فأكثر العرب على تسكينها طلبا للخفة. ومنهم من يكسرها على الأصل.
ومعنى هذه الآية: وليكتب كاتب بين البائع والمشتري؛ والطالب والمطلوب بالحق والإنصاف، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا يقدم الأجل ولا يؤخره.
قوله تعالى: { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله }؛ أي لا يمتنع أن يكتب كما ألهمه الله شكرا لما أنعم عليه حيث علمه الكتابة وأحوج غيره إليه؛ { فليكتب }.
अज्ञात पृष्ठ