तफसीर जवामिअ जामी

इब्न हसन तबरसी d. 548 AH
170

तफसीर जवामिअ जामी

تفسير جوامع الجامع

अन्वेषक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء مع حسن العشرة والقيام بحقوقهن وبين أن يسرحوهن سراحا جميلا، وقيل: معناه: الطلاق الرجعي * (مرتان) *، لأنه لا رجعة بعد الثلاث فإمساك برجعة أو تسريح بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة (1)، وقيل: بأن يطلقها الثالثة (2)، وروي: أن سائلا سأل رسول الله:

أين الثالثة؟ فقال (عليه السلام): " أو تسريح بإحسان " (3)، * (ولا يحل لكم) * خطاب للأزواج * (أن تأخذوا مما آتيتموهن) * من المهر * (شيئا إلا أن يخافا) * الزوجان ترك إقامة * (حدود الله) * فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها * (فلا جناح عليهما) * فلا جناح على الرجل فيما أخذ وعلى المرأة * (فيما افتدت به) * أي: فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر أو الزيادة على المهر إن كان النشوز والبغض منها وحدها، وإن كان منهما فدون المهر، وقرئ: " أن يخافا " على البناء للمفعول وإبدال " أن لا يقيما " من ألف الضمير في " يخافا " (4)، وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله، ونحوه: * (وأسروا النجوى الذين ظلموا) * (5).

سورة البقرة / 230 و 231 * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله

पृष्ठ 216