302

तफ़सीर इशारात

الاشارات والتنبيهات

संपादक

سليمان دنيا

प्रकाशक

دار المعارف - مصر

संस्करण

الثالثة

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य
इलख़ानी

أو على المفروض من (ج) يعني على بعضه لا بالضرورة

وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب (ب) على كل (ا) بالضرورة فإنما يكون كل (ج) أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو (ا) بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون

لا شيء من (ج) (ا)

أو ليس بعض (ج) (ا) بالضرورة

وهو النتيجة

पृष्ठ 421