248

तफ़्सीर बयान सआदा

تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة

शैलियों

برهان الشيء ما يدل عليه، والنور ما به يرى الاشياء، وقد سبق ان الرسالة تنبه عن الغفلة والجهالة وتدل على من يهدى الى الطريق، والولاية بها يرى الطريق فالبرهان محمد (ص) من حيث الرسالة والنور على (ع) من حيث الولاية اذا تحققت هذا فلا اعتناء بما قبل فى تفسير الآية خصوصا بعد ما فسره الائمة الذين هم اهل - الكتاب بما ذكرنا، والمبين بمعنى الظاهر او المظهر وفى ذكر جاء ومن ربكم فى جانب البرهان والانزال مع ضمير المتكلم فى جانب النور اشارة الى شرافة الولاية بالنسبة الى الرسالة، لا اقول ولاية على (ع) اشرف من ولاية محمد (ص) ورسالته حتى يتوهم متوهم بل اقول: ولاية محمد (ص) اشرف من رسالته.

[4.175]

{ فأما الذين آمنوا بالله } لما كان ذكر الايمان ههنا بعد البرهان والنور فالاولى ان يكون اشارة الى البيعتين فقوله آمنوا بالله اشارة الى البيعة العامة على يد محمد (ص) { واعتصموا به } اشارة الى البيعة الخاصة على يد على (ع) { فسيدخلهم في رحمة منه } هى موائد الولاية { وفضل } موائد الرسالة لما مضى ان الرحمة هى الولاية والفضل هو الرسالة { ويهديهم } يذهبهم { إليه صراطا مستقيما } اى درجات الولاية ولما كانت البيعة العامة متقدمة على البيعة الخاصة قدم الايمان بالله على الاعتصام بعلى (ع) ولما كان ثمرة الولاية وهى الفناء متقدمة على حاصل الرسالة وهو البقاء بعد الفناء عكس فى الجزاء وقدم الادخال فى الرحمة على الادخال فى الفضل واخر الهداية الى الصراط المستقيم لانها تكون بمجموع الفناء والبقاء و { يستفتونك }.

[4.176]

{ يستفتونك } اى فى الكلالة والاخوة وميراثها فان المراد بالكلالة هنا الاخوة { قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ } تمام مالها { إن لم يكن لهآ ولد فإن كانتا اثنتين } اى الوارث بالاخوة { فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونسآء فللذكر مثل حظ الأنثيين } عن الباقر (ع): اذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت والنصف الباقى يرد عليها بالرحم اذا لم يكن للميت وارث اقرب منها، فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالآية لقول الله وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اختين اخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقى بالرحم، وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين وذلك كله اذا لم يكن للميت ولد وابوان او زوجة { يبين الله لكم } كراهة { أن تضلوا } او يبين الله ضلالكم، او يبين الله لئلا تضلوا، او يبين الله لضلالكم الحاصل فانه الداعى الى البيان حتى يرتفع { والله بكل شيء عليم } فيشرع لكم بحسب مصالحكم.

[5 - سورة المائدة]

[5.1]

{ يا أيها الذين آمنوا } ايمانا عاما او خاصا او بمعنى اعم منهما لان الخطاب لعامة الامة للتحريص على أمر الولاية { أوفوا بالعقود } اعلم ان سورة النساء وهذه السورة نزلتا فى خلافة على (ع) والترغيب فيها والتهديد على خلافها، فكلما ذكر فيهما من امر ونهى وحلال وحرام واجر وعقاب وقصة وحكاية عموما وخصوصا مطلقا ومقيدا فالمقصود منه الاشارة الى الولاية سواء قلنا ان ذكر على (ع) كان مصرحا فاسقطوه او مورى فلم يفهموه، وفى اخبارنا تصريحات بان ذكره (ع) كان مصرحا فى كثير من المواضع فاسقطوه، والايمان عاما كان او خاصا قد علمت سابقا انه ما كان يحصل الا بالبيعة على يد النبى (ص) او الامام (ع) او خلفائهما (ع) وكانت فى تلك البيعة معاهدات ومواثقات وشروط تؤاخذ على البائع، لكن فى كل من البيعة العامة والخاصة بكيفية مخصوصة بها غير كيفية الاخرى، وقد اشير الى بعض الشروط فى آية مبايعة النساء وكان من جملة شروط البيعة العامة عدم مخالفة المشترى وطاعته فى امره ونهيه وكانت البيعة لا تحصل الا بعقد يمين البايع على يمين المشترى كما هو المعهود اليوم بينهم فى المعاملات، ولذا يسمى مطلق المبايعة وسائر المعاملات التى فيها ايجاب وقبول عقودا للاهتمام بعقد اليد فيها. والوفاء بالعقد عبارة عن الاتيان بمقتضى اصل العقد والاتيان بشرائطه ومعاهداته تماما فالمعنى يا ايها الذين بايعوا مع محمد (ص) او مع على (ع) اوفوا بجملة العقود من المعاملات بينكم والمبايعة مع الله ولا تدعوا شيئا من شرائطها وعهودها، وسوق هذا الكلام من ذكر عقد خاص فى ضمن آمنوا وتعقيبه بذكر جملة العقود عموما والامر بالوفاء بها يقتضى ان يكون المقصود الوفاء بهذا العقد الخاص، كانه قال: يا ايها الذين عقدتم البيعة مع محمد (ص) اوفوا بجملة العقود خصوصا بهذا العقد او اوفوا بهذا العقد لكنه جمع العقود باعتبار تعدد العاقدين او باعتبار تعدد وقوع هذا العقد فى عشرة مواطن او فى ثلاثة مواطن، فالمقصود لا تخلعوا بيعتكم عن رقابكم بالارتداد عن الاسلام او الايمان ولا تتركوا شرائطها بمخالفة قول النبى (ص) فى الامر بالولاية وروى عن الجواد (ع) ان رسول الله (ص) عقد عليهم لعلى (ع) بالخلافة فى عشرة مواطن، ثم انزل الله يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود التى عقدت عليكم لامير المؤمنين (ع) وعلى هذا كان المراد بالآية، الامر بالوفاء بعقود الولاية بحسب المنطوق وعلى ما ذكر سابقا فى وجهها الاول المراد بها الامر بالوفاء بعقد الولاية التزاما { أحلت لكم بهيمة الأنعام } لما كان من جملة شرائط البيعة الاسلامية والايمانية ترك اذى الحيوان صار المقام مظنة ان يسأل عن ذبح البهائم الذى كان شائعا فيهم مسلمين وجاهلين خصوصا مع ملاحظة ما كان مشهورا من اتباع العجم من حرمة ذبح الحيوان واكله فأجاب تعالى بان ذبح البهائم واكلها احل لكم، فى القاموس: البهيمة كل ذات اربع قوائم ولو فى الماء، او كل حي لا يميز، والبهيمة اولاد الضأن والمعز والبقر، وعلى هذا فالاضافة من قبيل اضافة العام الى الخاص والانعام الازواج الثمانية وفى الاخبار فسر بهيمة الانعام بالاجنة من الانعام ولا ينافى التعميم، لان المراد بذلك التفسير بيان الفرد الخفى والمصداق الذى لا يكاد يطلق اسم البهيمة عليه، او المقصود من هذا التفسر انه احد وجوه الآية بتصوير أن بهيمة الحيوان ما لا نطق له ولا تميز وبهيمة الانعام ما يكون عدم نطقه وعدم تميزه بالنسبة الى الانعام وما لا تميز له بالنسبة الى الانعام هو جنينها، واعلم ان ما ذكر من جعل قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام مستأنفا جوابا لسؤال مقدر انما هو بحسب احتمال ظاهر اللفظ وبحسب ظاهر الشريعة المطهرة، والا فالمقصود تعليق احلال البهيمة على الوفاء بعقد الولاية كما صرح بهذا التعليق فى قوله تعالى

اليوم أحل لكم الطيبات

[المائدة: 5] كما سيجيء وكما يستفاد من اشارات الآيات وتصريحات الاخبار، ان احلال كل حلال معلق على قبول الولاية، وان من لم يقبل الولاية ولم يعرض عنها لا يحكم عليه بحلية شيء ولا بحرمته ومن اعرض عنها يحكم عليه بحرمة كل شيء عليه، ومن قبل الولاية ووفى بعقدها حكم عليه بحلية المحللات؛ ولى على (ع) لا يأكل الا الحلال وعدو على (ع) لا يأكل الا الحرام.

अज्ञात पृष्ठ