81

तफ़सीर आयत अह्काम

تفسير آيات الأحكام

शैलियों

" ألا لا وصية لوارث "

ولا ناسخ إلا السنة.

ب - نسخ الجلد عن الثيب المحصن في قوله تعالى:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

[النور: 2] ولا مسقط لذلك إلا فعله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالرجم فقط.

ج - وقالوا إن ما ورد في الكتاب أو السنة، كله حكم الله تعالى ومن عنده وإن اختلفت الأسماء، لأن الله تعالى يقول:

وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى

[النجم: 3-4].

د - وأجابوا عما استدل به الشافعي رحمه الله بأنه استدلال غير واضح. لأن الخيرية إنما تكون بين الأحكام، فيكون الحكم الناسخ خيرا من الحكم المنسوخ، بحسب ما علم الله من اشتماله على مصالح العباد بحسب أوقاتها وملابساتها، ولا معنى لأن يكون لفظ الآية خيرا من لفظ آية أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فالمدار على أن يكون الحكم الناسخ خيرا من المنسوخ، أيا كان الناسخ قرآنا، أو سنة، لأن الكل تشريع الحكيم العليم.

الترجيح: ومن هنا يترجح رأي الجمهور، لأن الخيرية والأفضلية إنما هي بحسب اختلاف الأحكام شدة وتيسيرا وتمام الأبحاث مستوفى في علم الأصول.

अज्ञात पृष्ठ