तफ़सीर आयत अह्काम
تفسير آيات الأحكام
الحكم الرابع: ما المراد بالعدوان في الآية الكريمة؟
حرم الباري جل وعلا الاعتداء في قوله: { ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين }.
1 - ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي - كما قاله الحسن البصري - من المثلة، والغلول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ، الذين لا قدرة لهم على القتال، ويدخل فيها قتل الرهبان، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة. فكل هذا داخل في النهي { ولا تعتدوا }.
ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب الصوامع ".
وفي " الصحيحين " عن ابن عمر أنه قال:
" وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ".
ب - وقيل المراد بقوله { ولا تعتدوا } النهي عن البدء بالقتال، وهو مروي عن مقاتل.
ج - وقيل المراد به النهي عن قتال من لم يقاتل، وهو قول سعيد بن جبير، وأبي العالية.
قال القرطبي: " ويدل عليه من النظر أن قاتل (فاعل) لا يكون في الغالب إلا من اثنين، كالمقاتلة والمشاتمة، والمخاصمة، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم، كالرهبان، والزمنى، والشيوخ فلا يقتلون، وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه (يزيد ابن أبي سفيان) حين أرسله إلى الشام، إلا أن يكون لهؤلاء إذاية، وللعلماء فيهم صور ست:
अज्ञात पृष्ठ