22
قوله : { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } أي إلا ما قد مضى قبل التحريم . { إنه كان فاحشة ومقتا } أي وبغضا من الله { وساء سبيلا } أي : بئس المسلك .
إذا تزوج الرجل المرأة لم تحل لابنه إذا طلقها الأب ، أو مات عنها ، دخل بها أو لم يدخل بها . والجد كذلك ، والجد أب الأم كذلك . وإذا وطىء الرجل أمته أو أمة غيره ، أو حرة ، أو جردها ، أو مس منها شيئا بشهوة لم تحل لأبيه ولا لابنه .
قوله : { حرمت عليكم أمهاتكم } . والجدات كلهن مثل الأم ، وأم أب الأم من حيث ما ولدته فهي أم .
قوله : { وبناتكم } وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك من حيث ما ولدها فهي ابنته .
قوله : { وأخواتكم } إن كانت لأبيه وأمه ، أو لأبيه ، أو لأمه ، فهي أخت .
قوله : { وعماتكم } فإن كانت عمته أو عمة أبيه أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة .
قوله : { وخالاتكم } فإن كانت خالته أو خالة أمه أو خالة أبيه وما فوق ذلك فهي خالة .
قوله : { وبنات الأخ } فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة أخيه لأبيه وأمه ، أو لأبيه أو لأمه ، أو ابنة ابنة أخيه وما أسفل من ذلك ، فهي بنت أخ .
قوله : { وبنات الأخت } إن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته أو ابنة ابنة أخته وأسفل من ذلك فهي ابنة أخت .
قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات ، ولا أخته من الرضاعة ، ولا عمته من الرضاعة ، ولا عمة أبيه من الرضاعة ، ولا عمة أمه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك . ولا خالته من الرضاعة ، ولا خالة أبيه من الرضاعة ، ولا خالة أمه من الرضاعة ، ولا ما فوق ذلك . ولا ابنة أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة ، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته ، ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة ، ولا ما أسفل من ذلك .
وإذا ارضعت المرأة غلاما لم يتزوج ذلك الغلام شيئا من بناتها . لا ما قد ولد معه ولا قبل ذلك ولا بعده . ويتزوج إخوته من بناتها إن شاءوا . وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية أحد من أولادها . لا ما ولد قبل رضاعها ولا ما بعده . ويتزوج إخوتها من أولادها إن شاءوا .
ذكروا أن رسول الله A قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وقال الحسن . قال رسول الله A : « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » .
पृष्ठ 220