तफ़्सीर अब्द अल-रज़्ज़ाक़

Abd al-Razzaq al-San'ani d. 211 AH
106

तफ़्सीर अब्द अल-रज़्ज़ाक़

تفسير عبد الرزاق

अन्वेषक

د. محمود محمد عبده

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

سنة ١٤١٩هـ

प्रकाशक स्थान

بيروت.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٥ - نا مَعْمَرٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: " جَمَعَتِ الْأَمْرَيْنِ: لَا تَأْبَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْ تَشْهَدَ بِهَا، وَلَا تَأْبَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ تَشْهَدَ بِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٦ - نا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ: عَنْ مُجَاهِدٍ: «الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَشْهَدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، ﴿وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْ شَهِدَ قَبْلَ هَذَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٣٥٨ - نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: " لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَ عَلَيْهِ، ﴿وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] يَقُولُ: «فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ»

1 / 375