228
{ والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء } أطهار أو حيض ، إلا إن لم تمس فلا عدة عليها ، وإلا التى لم تبلغ والآيسة فثلاثة أشهر ، وإلا الأمة فحيضتان ، وإن أيست ، أو لم تبلغ خسمة وأربعين يوما ، وإلا الحامل فعدتها الوضع ، وذلك للقرآن؛ إلا الأمة فبالسنة ، والجملة إخبار لفظا ومعنى ، أى الشرع تربصهن ، وأجاز بعض كون الاسمية بمعنى الأمر ، وبعض الإخبار عن المبتدأ بالطلب بل هو كثير ، فيتربصن أمر معنى ، أو مع المطلقات ، وفى كونها أمرا مبالغة ، بإخراجه مخرج الخبر ، حتى لا يخالف فيكو كالكذب ، وبكونه كأنه امتثل فأخبر به ، وقال : يتربصن لأن نفوس النساء إلى الرجال مائلات أضعاف ما يميلون إليهن ، إلا أنهن يكتمن ، والواحد قرء بضم القاف أو فتحها وإسكان الرا ، وهو الحيض ، لقوله A : « دعى الصلاة أيام أقرائك » ، رواه أبو داود والنسائى عن عائشة ، رضى الله عنها أو الطهر ، لقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن ، إذ لا يشرع الطلاق فى الحيض ، أى عند عدتهن فثلاثة قروء عبارة عن لقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن ، فينتج أن القرء طهر ، وأجيب أن المعنى طلقوهن مستقبلات لعدتهن وهى الحيض الثلاثة ، والقرينة حديث طلاق الأمة تطليقتين ، وعدتها حيضتنان ، وحديث ، دعى الصلاة أيام أقرائك ، وبأن مدار استبراء الرحم الحيض لا الطهر ، فإن الانتقال من الحيض إلى الطهر يدل على انسداد فم الرحم ، وهو مظنة العلوق ، فإذا جاء بعده الحيض علم عدم انسداده ، وليست اللام لترقيت ، وبأن بعض الطهر ليس طهرا ، وإلا كفى من الطهر الثالث أيضا جزء فإن لم يحسب الطهر الذى طلق فيه لزم ثلاثة أطهار وبعض طهر ، وإن حسب فطهران وبعض طهر ، والشافعى يقول بطهرين وبعض الطهر الذى طلق فيه ، ولا يرد على غير مذهبه أن الحيضة التى وقع فيهما الطلاق إن اعتبرت حيضة كانت ثلاث حيض وبعض حيضة ، لأنا نقول بحب الحيضة الرابعة تامة ، لأن الحيضة الواحدة لا تقبل التجزؤ ، فلزم مضى البعض الذى وقع فيه الطلاق ضرورة لا باعتبار أنه مما وجب بالعدة ، والكلام فى العدة التى تعقب الطلاق ، لا فى التى وقع فيها الطلاق ، وحديث البخارى ومسلم فى قصة ابن عمر مرة فليراجعها . . . الخ الذى رجحوه فى الثانى لا فى الأول ، واختار القروء على الأقراء لكثرتهن بكثرة المطلقات { ولا يحل لهن أن يكتمن } لتفويت الرحمة وإلحق الولد بغير الأب { ما خلق الله فى أرحامهن } من الحيض والولد ، ووجه كون الحيض فى الرحم ، أنه يجتمع فيها الدم ثم يخرج ، ولا يخفى أن المطلقات المذكورات ذوات قروء ، لقوله : ثلاثة قروء ، فكيف يكون الولد فى أرحامهن فنقول : إذا كتمن الحمل حكمنا بأنهن من ذوات القروء أو الضمائر للمطلقات مطلقا فى ضمن المقيد ، كالاستخدام البديعى ، وفى الوجهين بعد ، فإن قلنا ما فى أرحامهن من الحيض والحمل معا ، وتحريم الكتم عليهن إيجاب للعمل بما قلن إن لم يتبين كذبه ينظر الأمينات ، فهن مؤتمنات ، وإلا كان حرج عظيم ، فيتعلق بقولهن ما بعلق إلى حيض من تحريم وطء ، وما يحرم بالوطء وغير ذلك كعتق وعدم طلاق ، وفى الأثر ، سئل عزان بن الصقر C عن المطلقة إذا ادعت أنها حامل ، قال : تنظر إليها الأمينات نسوة ، فإن قلن إنها حامل فلها النفقة ولو كان الطلاق ثلاثا أو بائنا ، وإن لم يقلن إنها حامل فلا نفقة لها بعد العدة ، ولها النفقة فى عدة غير الثلاث والبائن ، وإن وضعته فى وقت يحكم عليه فيه بالولد وقد طلبت النفقة ولم يعط فعليه أز يعطيها نفقتا منذ طلقها ، وإن اشتبه على النساء فلم يقلن إنها حامل ولا غير حامل فطلبت هى النفقة وقالت إنى حامل فلها النفقة إلى سنتين ، فإن جاءت بولد فى السنتين فالولد له ولا ترد له النفقة وإن جاءت بالود بعد السنتين فالولد لها وترد عليه النفقة ، وإن لم تلده ، وقالت فسد فى بطنى فلا نفقة لها بعد السنتين ، ولا يرجع عليها بما أنفق عليها ، لأنه يمكن أن يكون كما قالت ، وليس كما قال بعض : إن الآية شاملة للبكورة الثيوبة وعيب الفرج فتصدق فى ذلك ، لأنا نقول : ذلك مما ينكشف للأمينات فينظرن ، أهى بكر أم ثيب ، ويمسسن ، وكذا ما أمكن ، { إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر } أو لم يؤمن ، لأن الكافر مخاطب بالفروع ، وإنما ذكر الإيمان إشارة إلى أن الكتم ينافيه ، وإلى أنه لا يجترىء عليه من آمن ، وإلا كان منافقا ، وأنه من اجترأ عليه فكأنه غير مؤمن { وبعولتهن } أزواجهن المطلقون ، جمع بعل ، شذوذا ، أو مصدر ، أى أهل بعولتهن ، أى نكاحهن ، يقال ، باعلها : أى جامعها ، والأول أولى { أحق } أى أحقاء ، فهو خارج عن التفضيل ، إذ لا حق لها ولا لغيرها من الرجال فى الرجعة ، أو باق عليه ، أى أحق ما يمكن فعلهم الرحمن دون الفرقة ، أو هم أحق بالرجعة من المرأة فى طلب الفرقة ، وجاء عنه A :
पृष्ठ 268