224

तफ़्सीर इब्न अरफा

تفسير الإمام ابن عرفة

अन्वेषक

د. حسن المناعي

प्रकाशक

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٦ م

प्रकाशक स्थान

تونس

وقال سحنون: لا شيء على الماسك. ابن يونس: وقال التونسي: وانظر هل يلزم على مذهب أشهب إذا دل أحد على مال رجل فأخذه، أو على قتله فقتله؟ فإنه يقتص منه ويغرم المال لأنه لم يتوصل إليه إلا بدلالته. قوله تعالى: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ...﴾ كانوا أضروهم بقتل الذكور لانقطاع النسل وإحياء النساء للإذلال والمعرة وقد كانوا هم (يكرهون) استحياءهم خوف المعرة والإذلال. وقال في سورة إبراهيم: ﴿وَيُذَبِّحُونَ﴾ بالواو وهنا بغير واو. قال ابن عرفة: الجواب (إما) بأن العطف بالواو (تفسير) كما قال الشيخ ابن رشد في المقدمات في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الذين يُؤْذُونَ النبي وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ وإما بأن يكون «وَيُذَبِّحُونَ» معطوفا على فعل مقدر يكون ذلك الفعل تفسير الأول، وإلا فالقصة واحدة.

1 / 282